جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٧

الطلاق بالنية

الجزء الرابع - الطلاق

157

قول بعضهم إن المرأة تطلق بالنية إذا نوى طلاقها. وقال أليس قد

علم الله طلاقه؟ هل مراده بينه وبين الله لا في الحكم؟

نعم مراده ذلك إذ لولا ذلك لكان لكل امرأة أن تدعي على زوجها أنه نوى طلاقها فينصب لها خصومة ومن المعلوم أن هذا الأمر يفضي إلى التلاشي فلا تسمع دعواها بذلك أبداً.

ثم إنا نقول إن الطلاق من الأمور المختصة بالألفاظ فلا مدخل للنيات فيها إلا من حيث القصد لصرف اللسان إليه فأما أن تكون النية بنفسها مطلقة للمرأة فلا.

وليس تمسكه بعلم الله في هذا المقام نافعاً له فإن علم الله واسع وقد علم الله ما كان وما سيكون وعلم أنه سيطلقها إن كان سيطلقها أتراها تطلق بعلم الله قبل وقوع الطلاق لا والله لا تطلق إلا بالألفاظ الموضوعة لذلك أو ما يقوم مقامها عند التوسع بالعبارة. والله أعلم.

وطء المطلقة الرجعية قبل المراجعة

المطلقة الرجعية قالوا تفسد إن وطئها مطلقها قبل المراجعة ولم تفسد

إن نظر أو مس فما الفرق بين الصورتين؟

الفرق بينهما أن الوطء حرام والنظر والمس مباحان عند بعضهم

ولو مس

والله أعلم.

أو نظر الفرج ولا تفسد بالمباح وإنما تفسد بالحرام.