جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٨

158

جوابات الإمام السالمي

تعليق الطلاق على صوم محرم

من قال لامرأته أنت طالق إن لم أصم يوم الفطر فصامه قالوا طلقت إذ لا صيام له لأنه ليس بوقت صيام ما وجه هذا القول؟

وما معناه؟

وجهه حمل الصيام على الصوم المعروف شرعاً وهي حالة لا توجد إلا في الأوقات التي لم ينه عن الصيام فيها وقد نهينا عن الصيام يوم الفطر ويوم النحر فالصائم فيهما فاعل لمنهي عنه فلم ينعقد له صوم شرعاً ويؤثم المخالفة الشرع.

هذا وجه ما قالوا ولا يبعد أن يخرج فيها قول آخر وذلك أنه يحل الصيام على المعنى اللغوي وهو الإمساك مطلقاً مع قطع النظر عن كونه مأموراً به أو منهيّاً ويلزم أبا حنيفة على قوله إن النهي يدل على صحة المنهي عنه أن لا تطلق هذه المرأة لأنه فعل في زعمه صياماً صحيحاً وهو عاص

عنه.

بفعله. والله أعلم.

عدم إرادة لفظ الطلاق

من قال بلفظ الطلاق الموضوع له ولم يرد به الطلاق هل تطلق امرأته إجماعاً أم على قول فقط؟ وذلك كما إذا قال لها أنت طالق يريد أنها

مجنونة أو طالق من الخصال الجميلة أو نحو ذلك.

لا تطلق بذلك إجماعاً وإنما تطلق على قول لبعضهم وأما البعض الآخر

اللفظ النية ومن هنا اختلفوا فيمن أراد أن يقول لامرأته أنت

فيشترط مع بارة فأخطأ وقال أنت طالق.