جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٩

179

الجزء الرابع - الطلاق

مجمرة لما طلقت زوجته أيضاً فيما عندي لأنه إنما حلف على تدخيل النار الضارمة وقرينة الحال دليل على ذلك وأيضاً فلو أدخل ناراً ضارمة ففيها وجه أنها لا تطلق إلا على قول من يثبت الطلاق بالنيات وإن لم يساعدها اللفظ فعدم الطلاق ظاهر من وجوه كما ترى، والله أعلم.

الحلف بطلاق زوجته على عدم وطئها

من حلف بطلاق زوجته أن لا يطأها إلى أجل معلوم ما يلزمه في ذلك؟ إذا كان الأجل الذي حلف عليه أقل من أربعة أشهر فلا بأس عليه، فيمتنع عنها في تلك المدة ويطأها بعد ذلك وهي زوجته إن شاء الله. وإن كان الأجل أربعة أشهر فصاعداً فإنه إذا ترك وطأها تلك المدة بانت منه بالإيلاء وإن وطئها قبل ذلك طلقت منه.

فينبغي أن يحتال هذا الرجل إن كان يريد زوجته قبل أن تفوته. وصفة الحيلة كما صرح بها بعض العلماء أن يطأها قبل مضي المدة حتى تغيب الحشفة ثم ينزع عنها وقد طلقت منه طلاقاً رجعياً فإن شاء بعد ذلك راجعها. وليحذر من دخول ما عدا الحشفة. والله أعلم.

الحلف بالطلاق على عدم اللعب ثم مجالسة اللاعبين

رجل حلف بطلاق زوجته أن لا يلعب فقعد

لعبهم إن أخذ فلان كذا من الدراهم؟

مع اللاعبين يراهنهم في

لا تطلق زوجته بذلك لأنه ليس بلعب في العرف. والله أعلم.