جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٠

180

جوابات الإمام السالمي

الزواج بغير مطلقها يهدم الثلاث وما دونها

كان

من طلق زوجته تطليقة، ومن بعد تزوجت زوجاً غيره ثم تزوجها ثانية أتكون عنده بثلاث أو باثنتين؟ بين لنا ذلك.

أحسب في ذلك اختلافاً بين أصحابنا وكذا بين قومنا أيضاً. والقول بأنها تكون معه بثلاث تطليقات هو اللائق بالقياس لأن التزويج إذا يهدم الثلاث الطلقات فلأنه يهدم الواحدة والاثنتين أولى لأن المعنى في تزويجها بعد تزوجها بالغير استئناف حال لم يكن من قبل فكأن الزوج الذي تزوجت به ألغى الحال الذي بينها وبين زوجها الأول. وأما القول بأنه لا يهدم إلا الثلاث فهو أشبه بمذهب من يمنع

والله أعلم.

القياس.

الطلاق المعلق

من حلف بالطلاق لا أفعل كذا وكذا ثم حنث أتطلق زوجته بهذا

اللفظ أم لا؟

هو مأخوذ بنيته، ومن علّق طلاق زوجته على شيء ثم فعله طلقت زوجته.

والله أعلم.

أثر التأجيل لما علق عليه الطلاق

رجل تطالبه امرأته بشيء من الكسوة فقال لها إن لم آتك بها إلى وقت كذا فأنت طالق، فلما حان ذلك الوقت قبل مدة بيوم

أو يومين

قال لها إني لم أتك بها في ذلك الوقت فأريد منك زيادة صبر فزادته