الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٢182
صحيح
جوابات الإمام السالمي
اللفظ ولو حنث في يمينه وقيل إن كان نوى بقوله هذا أنه إن فعل كذا وكذا فزوجته طالق ثلاثاً وحنث فقد بانت منه بالثلاث على هذا من قصده، هكذا جاء الأثر والله أعلم. ما تقول في هذا؟
ما قاله شيخنا الكندي في قول الحالف بالطلاق، إلا أنه لم يتكلم على قوله آخر كلامه تحل لغيره وتحرم عليه وفي ذلك ما في تحريم المرأة من الأقوال. والله أعلم.
الحلف بالطلاق على ثبوت الدين أو قضائه
رجل يطالب رجلاً بدراهم فقضاه دراهم ولم يعلم بقي عليه شيء أم لا؟ وقال صاحب الدراهم بقي لي عليك شيء فقال المطلوب لا بقي لك عليَّ شيء، وحلف المطلوب بطلاق زوجته على ذلك وحلف صاحب الدراهم بطلاق زوجته إن عليك لي شيئاً من الدراهم ما حكم
زوجتيهما؟
أما زوجة المطلوب فتطلق لأنه حلف على غيب وأما زوجة الطالب فإن كان حالفاً على غيب كصاحبه فزوجته كذلك وإن كان يعلم أن الذي حلف عليه باق فلا تطلق زوجته.
وليتقوا الله ربهم ولا يتحالفوا بالطلاق فإنها يمين الفساق وهي معصية صدق الحالف أم كذب، وعليهم التوبة: {وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلا
بَعِيدًا (1). والله أعلم.
(1) سورة النساء: الآية 60.