جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠

200

جوابات الإمام السالمي

وقيل لها ذلك لأنه قد يثبت في الحكم. قال وأرجو أن أكثر القول إنه ليس لها لأنه قد أراحها من المعنى الذي كان لها به عليه أخذ الأجل.

فهذه ثلاث صور يشبه بعضها بعضاً.

إحداها ثبوت الخيار في مسألتكم.

وثانيتها ثبوت الخيار إن عتقت الأمة.

وثالثتها ثبوت الصداق الآجل للتي تزوج عليها امرأة ثم طلقها قبل أن تأخذ منه أجلها وقد ثبت الخلاف نصاً في هذه الصورة فوجب تخريجه

الأولى فيما أشبهها ولا أقوى على ثبوت الخيار لها بعد طلاق الأمة.

وإن كان قد مضى في ذلك حكم ممن يلزمهم حكمه فلا يصح خلافه لأن الحكم في مسألة النزاع يجعلها في حكم الإجماع لوجوب الانقياد لحكم الحاكم إجماعاً. والله أعلم.

حكم تطليقات المشرك إذا أسلم

وهذا سؤال من الشيخ المالكي لصاحب الجوابات نظماً:

ما قولكم في مشرك قد طلقا

زوجته تطليقتين واتقـ

هل ينسخ الإسلام ما طلقه

من شرك الذي عليه سبقا

وزوجه تـکــون عنده على

ثلاث طلقات بحكم ينتقى