الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢202
جوابات الإمام السالمي
طلاق البائن لا يلحقه طلاق
رجل اتفق هو زوجته أن يطلقها على أن تعطي لها عنه ستة قروش عليه لأمها فطلقها على ذلك برضاها فقال لها أنت طالق وهو جالس قائماً قال طلاق الثلاث هل يلحقها قوله طلاق الثلاث
فلما أن قام أم لا؟
الظاهر أن هذا طلاق في معنى الخلع ولا يلحق الطلاق الثاني مع أنه فيه
ما فيه. والله أعلم.
القول للمطلقة في انقضاء العدة
مطلقة قد أقرت عند بعض قراباتها أنها لم يأتها الحيض مذ طلقت وادعت أنها إن أتاها تطلب بذلك صداق بنتها الأجل، هل تصدق
بذلك؟ وهل عليها يمين لمطلقها أنها قد انقضت عدتها؟
ليس القول قول الأم إنما هو قول المطلقة نفسها لأنها المتعبدة بذلك وهي الأمينة عليه، وقول القريبة لا يثبت حجة، وإن اتهمها فله عليها اليمين.
والله أعلم.
الحلف بالزواجة ليس طلاقاً
أنه عنده
من قال مرسلاً بالزواجة إن الشيء الفلاني ما عندي وصح وهو ناس له أيعفى عنه لأجل النسيان وهل هذا اللفظ من كناية الطلاق أم لا؟