جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣

الجزء الرابع - الطلاق

203

أما الحلف بالزواجة فليس بشيء وهو باطل ولا يوجب طلاقاً، وأما الحلف بتعليق الطلاق فإن كان قد حنث ناسياً فقيل تطلق، وقيل لا، والأول أصح.

والله أعلم.

الفصل بين لفظ الطلاق وبين عدده

من قال لزوجته أنت طالق ثم بعد حين قال لها «ثلاثاً» هل تكون

بائنة منه بالثلاث أم لا؟

إذا كان قد دخل بها قبل الطلاق فإنها تطلق منه ثلاثاً وإن كان لم يدخل بها

طلقت واحدة. والله أعلم.

تعليق الطلاق على وصول الكتاب

من كتب لامرأته إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق بعد أن تطهري من حيضتك فلم تحض المرأة بعد أن فارقته زائرة حتى تطهر بل كان بها حمل فهل يقع الطلاق إذا صادفها حاملاً؟ لأن طلاق الحامل يجوز وهو من السنة كما ذكرته في مدارجك إلا ما يوجد عن الإمام أبي إسحاق من أنه لا بدعة ولا سُنّة قاله قياساً في مختصره أم لا يقع لأنه معلق على شرط وهو وجود الطهارة بعد الحيض وتبقى زوجته له إلى أن تطهر من نفاسها بعد أن تضع حملها ثم يقع الطلاق لأنه وقع بعد أن طهرت من النفاس؟

لا معنى لذكر طلاق الحامل ها هنا بكونه من السنة أم لا لأن المطلق لم يعلق ذلك بطلاق السنة وإنما علقه بمجيء كتابه إليها، فإن ألغينا قوله بعد