الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢١الجزء الرابع - الطلاق
221
الزواج بآخر يلغي الطلقات الثلاث
رجل طلق زوجته تطليقتين، ثم تزوجت بآخر وطلقها، ثم تزوجها الأول وطلقها، وتزوجت ثانية بآخر فطلقها الآخر ثانية، وأراد أن يتزوجها الأول أيجوز له أن يتزوجها وهو طلقها ثلاثاً أم الطلاق إذا لا يحسب طلاقاً أم كيف؟
أعقبه تزويج
نعم يجوز له ذلك. والله أعلم.
تحريم نكاح المطلقة ثلاثاً إلا بعد زواجها بآخر
من قال لزوجته مفارقة فراق الثلاث حرمتي علي وحللت على غيري هل من رخصة لمطلقها أن يردها في عدتها أو يتزوجها بعد عدتها قبل أن يتزوجها زوج غيره؟
من طلق امرأته ثلاثاً فليس له أن يراجعها لا بطريق الرد ولا بتجديد التزويج حتى تنكح زوجاً غيره وفي ذلك نص الكتاب والسنة، فكيف لنا بطلب الرخصة بعد ذلك على أنه قد زادها قوله حرمتي عليّ وقد قيل فيمن حرّم امرأته على نفسه إنها تحرم عليه أبداً، وقيل تبين بالثلاث، وقيل بواحدة لا يملك رجعتها، وقيل بواحدة يملك رجعتها وقيل إنه مؤل، وقيل يكفر ولا إيلاء عليه وهو قول جابر بن زيد رحمه الله جعله كمن حرّم الحلال وهذا فيمن قال لامرأته ذلك أما من قال للبائنة منه بالثلاث فهو في حكم من قاله
للأجنبية.
فإن كان قد طلقها ثلاثاً تطليقة بعد التطليقة فليس له تزوجها حتى تنكح زوجاً غيره إجماعاً، وإن كان قد طلقها ثلاثاً لفظة واحدة فهو موضع
في