جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠

220

جوابات الإمام السالمي

إرجاع المطلقة دون علمها

رجل طلق زوجته طلاقاً يملك فيه رجعتها بغير فدية منها ولكن بدت بينهما بعض المعاتبات فطلقها وأراد ردها فقال الزوج لرجل غير بصير بأمر الشريعة ليرد عليه زوجته فردها عليه بغير أمر منها ولا بحضرتها وحضر عند الرد ثلاثة رجال من أعوام الناس بجهل من الراد، ثم بعد ذلك أخبر المرأة واحد من الشهود فرضيت وأجازت الزوج على نفسها ما على الزوج في ذلك أتحرم عليه زوجته لأنه لم يشهد عليه عدلان؟ وإن حرمت عليه فما الذي على الرجل وزوجته؟ فضلا منك بالجواب وأنت المأجور لأني ابتليت بهذا الشأن ويلزم إحضار المرأة عند الرد أم لا؟

لا يشترط حضور المرأة عند الرجعة بل لا إذنها ولا رضاها ما دامت في العدة والطلاق رجعي إذ له أن يراجعها على كرهها ويشهد على ذلك عدلين كما أمر الله تعالى وقد اختلف في ذي العدل فقيل هو من ظهر منه الوفاء بدين الله، وقال النخعي هو من لم تظهر منه ريبة وقال بعض ذوي العدل حقيقة من لا يخاف إلا الله ويأمر الشهود أن يبلغوها ذلك، فإن أخبرها واحد فقط فلا أقول بحرمتها عليه إذا مكنته من نفسها وفي الأثر ترخيص وتشديد وبالجملة فشهادة العامة على الرجعة يدخلها الرأي ويخرج فيها الخلاف على أنه قد قيل في الإشهاد ما قيل والمذهب وجوبه والواقع في الأمر يلتمس له المخرج وتبذل له الرخصة بخلاف من طلبها ليعمل بها فإنه من الثلاثة الذين لا يفتون.

والله أعلم.