جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩

الجزء الرابع - الطلاق

229

هذا من باب تحريم الزوجة على نفسه لكنه تحريم معلق بشروط وقد قيل فيها من الخلاف ما قيل وإن كفر مرسلة أجزأه عندي ولا فساد عليه في

زوجاته، والله أعلم.

التطليق بزائد عن الثلاث

من قال لزوجته أنت طالق طلاق المائة والألف والاثنين أو الثلاث ما

الذي يلزمه في هذا؟

يلزمه ما سمى من ذلك إلى ثلاث تطليقات ويكون الباقي وزراً عليه والله أعلم.

من قال إن لم أشرب الخمر فزوجته طالق

عندي

من قال لزوجته إن لم أشرب الخمر فزوجته طالق فأراد المخرج كيف

يفعل؟

أن زوجته تطلق من حين ما حلف لأن الشرع حجر عليه شرب الخمر وإذا قلنا له إن شربت الخمر دون الأربعة الأشهر فزوجتك لك كان ذلك منا إغراء بمعصية الله تعالى، والعياذ بالله.

معي

شيئاً

ثم إني راجعت الأثر في مسألتك فرأيت ما يدل عليها إجمالاً ما نصه قال أنه قد يوجد في بعض الآثار أنه إذا حلف بطلاق امرأته إن لم يفعل من المعاصي المحجور عليه فعلها أنها تطلق من حينها. قال: وعندي أن أكثر القول إنه مؤل، فإن فعل ذلك الذي حلف عنه أثم في يمينه، وإن لم يفعل إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء. قلت: فما يعجبك من هذا؟ قال: