الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٠230
جوابات الإمام السالمي
عندي أن الإيلاء أشبه في هذا المعنى، انتهى. والله أعلم. فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله والسلام من الفقير عبدالله بن حميد السالمي. والله أعلم.
الحلف بالطلاق على عدم الرجوع لمكان
رجل حلف بطلاق زوجته أنه لا يرجع إلى مكان معين فرجع أتطلق زوجته أم لا؟
إذا كان قد قال إن رجعت إلى ذلك المكان فزوجتي طالق فإن زوجته تطلق من حين ما رجع وكذلك ما أشبه هذا اللفظ فهو مثله بلا خلاف في المسألة. وأما إذا قال بطلاق زوجتي مني لا أرجع إلى ذلك المكان ففي
طلاق زوجته إن
رجع
خلاف
العلماء. بين
والذي أميل إليه وصححه المحقق الخليلي رحمه الله تعالى أنه لا طلاق بهذا اللفظ الأخير. والله أعلم.
تعليق الطلاق على إتيان ورقة الصداق
من قال لزوجته مطلقنش على ماتاي الورقة وعندش صبر إلى سلم الشمس، وهو يعني ورقة الصداق الذي تزوجها عليه، أتطلق على هذا اللفظ إن لم تأت بالورقة هذه إلى غروب الشمس ذلك اليوم أم لا؟ وهذا طلاق متعلق أم منطلق؟
هذا طلاق معلق بإتيان ورقة الصداق فإذا أتت بها طلقت سواء أتت بها ذلك اليوم أم فيما بعده لأن قوله وعندش صبر قوله وعندش صبر إلخ ليس بشيء وسواء أيضاً قبض الورقة منها بعد إتيانها بها أو لم يقبضها فإنها تطلق في جميع
في