الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢242
جوابات الإمام السالمي
تحريم الزوجة بالرجوع إليها بعد طلاق الثلاث
من حلف بطلاق زوجة لم يدخل بها حانثاً وردت عليه بلفظ الرد لا بخطبة نكاح فدخل بها ولبثا زماناً طويلاً فانتبه الراد لهما وفرق بينهما، كيف ترى في ذلك؟
إذا طلقت منه قبل الدخول فليس له عليها رجعة إلا بتجديد التزويج، فإن راجعها بغير تجديد ودخل بها حرمت عليه ووجب أن يفرق بينهما
والله أعلم.
حد الإسرار والجهر بالطلاق
ما يوجد من الاختلاف في حد الجهر والسر فيما قالوا إن حد السر ما تسمعه الأذنان، وعلى قول آخر ما نطق به اللسان ولم تسمعه الأذنان، فعلى القول الأول جعل الأخير تكييفاً لا قراءة، فما الذي ترجحه وعلى القول الأول هل يخرج عندك أن من طلق زوجته ولم تسمعه الأذنان لا يعد طلاقاً لجعل الأخير تكييفاً.
طلاق السر يقع كما يقع طلاق الجهر، وإذا نطق اللسان بالحروف الموضوعة للطلاق مع القصد إليه فقد وقع الطلاق ولا يبطل الطلاق تسمية ذلك البعض نحو هذا بالتكييف وليس نطق اللسان كالنية. والله أعلم.
التطليق بأكثر من ثلاث
رجل قال إن فعلت الشيء الفلاني فعليَّ أن أزور البيت حافياً وأربعين طلاقاً. ما الذي يلزمه إن فعل؟