الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١الجزء الرابع - الطلاق
241
على كليهما، عمل وامرأته تبين منه بالثلاث وعليه التوبة من طلاق البدعة.
والله أعلم.
عدم إخباره زوجته بالطلاق ومعايشته لها
من طلق زوجته سريرة ولم يعلمها ثم تعايشا على ذلك، هل يكفيه أن يعطيها صداقها الأول فقط؟ وما حكم الأولاد منهما؟
أفدنا.
يلزمه لها الصداق الذي تزوجها عليه وصداق آخر بالوطء الحرام، وقيل يلزمه بكل وطء وطئها إياه على سبيل الحرام صداق لأنه خادعها في نفسها وخانها في أمانته. وأما أولاده منها فهم لاحقون به لا محالة، وعليه أن يتوب ويستتر بستر الله. والله أعلم.
الكناية في الطلاق
قول ابن النظر
وكل كناية التطليق تغني ولا تغني الكناية في العتاق
فقد وجدنا كثيراً ما يرد في العتق على النية كقوله أنت ولدي وغيرها
كثير ولا يخفى عليك، صرح لنا.
ما ذكره ابن النظر مبني على قول، وما وجدته أنت فمبني على قول آخر.
والله أعلم.
٢٬٠٩٧ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.