جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٥

245

الجزء الرابع - الطلاق

إن قال في يمينه إن أرضيتها فهي طالق فإنها تطلق بذلك، وإن كان قال بالطلاق ما أرضيتها ففي طلاقها بهذا اللفظ خلاف، ويرجح المحقق

الخليلي أنها لا تطلق. والله أعلم.

لا رجعة بعد الطلقات الثلاث

من قال لزوجته مفارقة ثلاث مرات في نفس واحد، ثم عاتبوه في ذلك فلما ألحوا عليها في ردها أعاد عليها اللفظ مرتين فصارت خمس مرات، أتحرم عليه بهذا اللفظ، وإن ردها أحد هل يفرق بينهما؟ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ (1) وهذا قد طلق خمس مرات فكيف يحل له ردها؟! لا يحل ذلك له. والله أعلم.

الحلف بالطلاق على نفي الدخول

من

حلف بأربعين طلاقاً أنه لا يدخل بلدة معينة من البلدان ماذا عليه

إن أراد أن يدخلها؟ أفتنا مأجوراً.

إذا قال في لفظه: بأربعين طلاقاً ما أدخلها فإنه يستغفر الله من يمينه، وإن

شاء دخل ولا طلاق عليه. والله أعلم.

الحلف بالطلاق ليس تعليقاً

من قال: حالف بالطلاق أو قال حلفت بالطلاق أو قال له رجل يتهمه في شيء أتحلف بالطلاق قال نعم أحلف بالطلاق إني فعلت الشيء

(1) سورة البقرة، الآية 229.