جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٦

256

جوابات الإمام السالمي

يجوز له أن يستمتع منها بما دون الجماع؟ وهل يلزمه لها سؤال عن ذلك الحمل خوفاً أن يكون ممن يحرم عليه تسريها؟ وهل هي مصدقة في ذلك؟ أم لا يجب عليه سؤالها إذا أراد تسريها؟ أفدنا

الجواب.

لا يجب عليه سؤالها عن ذلك فإن صح معه أن ذلك الحمل عن زنى خالص فلا يحل له أن يتسراها لأن الزانية محرمة على المؤمن في التزويج وكذلك في التسري وإذا امتنع أن يتسراها امتنع أن يستمتع فيها بما دون

الجماع.

وإذا لم يصح معه أن ذلك الحمل من زنى محض

بعد

ما في

فله

عندي

أن يتسراه راها أن تضع بطنها لأن وضع ما في بطنها يكون استبراء لها من ذلك الوطء وإنما جاز له عندي ذلك لأنه يحتمل أن يكون هذا الحمل من غير زني وذلك كما إذا وطئها رجل وهي نائمة أو نحو ذلك فإنه لا تحرم عليه

أقله

بمثل هذا زوجته وكذلك عندي أمته، والله أعلم، فلينظر فيه، فإني لم من أثر وإنما قلته قياساً للتسري على التزويج وهو إن شاء الله

عن

حفظ

صواب والسلام.

قال السائل:

وكيف صحة ذلك الحمل أنه من زنى ولم تقر الأمة أنها زنت إلا أنه بان له أن بها حملاً فامتنع عن وطئها هل يجب على السيد سؤال لهذه الأمة أنها زنت أو أكرهت على الجماع وكيف هذه الحرمة إذا كانت هذه الأمة ساكتة لم تقر بشيء؟

حكمها أنها غير زانية حتى يصح عنده زناها بمعاينة منه لها حين تزني إذا