الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٩تحريم الأخت من الرضاع
الجزء الرابع - الرضاع
279
رجل له زوجتان فرضعت إحداهما ابن ابنه وهي جدته وزوجته الأخرى أتت له بابنة والابنة تزوجت وأتت بابنة هل يجوز لهذا الصبي المرضوع أن يتزوج ابنة بنت جده التي هي من الزوجة الأخرى؟
لا يجوز ذلك، لأنها بنت أخته من الرضاعة واللبن للفحل، وكما يكون أخاً في النسب من الأب كذلك أيضاً في الرضاع، والله أعلم.
الاحتياط عن الرضيعة ولو بشبهة
الرجل أراد أن يتزوج امرأة وقالت جدتها إن ابنتي قد رضعت هذا الرجل، وأم الابنة قد ماتت أعني الابنة المشار إليها، أيقبل قولها كانت ثقة أو غير ثقة؟
إذا قالت ذلك قبل التزويج فلا يتزوجها لإمكان صدقها، وترك الشبهات حصن للدين، وفي غيرها من النساء سعة، وأمر الفروج شديد. وإن قالت ذلك بعد التزوج فقولها ليس بحجة، والله أعلم.
أثر الرضاع من ألبان مخلوطة للنساء
ما ذكره القطب رضي الله عنه في امرأتين أو نساء مثلاً جعلن ألبانهن في إناء واحد فشرب منه طفل أو أكثر إن ذلك شبهة فلا يتزوج ولا يصافح كيف لا يكون رضاعاً محضاً ولبن المرأتين فما فوقهما ممتزج بعضه ببعض امتزاجاً كلياً وقوله لا حتماً أن يكون شرب لبن هذه أو لبن هذه أو لبنهما هل هذا التعليل كاف لدفع حصن الرضاع