جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨

278

جوابات الإمام السالمي

يوجد في الأثر عن أبي الحواري رحمه الله أنه قال في امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة أنه إذا شهدت هذه المرأة بالرضاع فهو رضاع. وقال غيره إن كانت المرأة التي شهدت غائبة عن التزويج فحين علمت قالت بذلك صدقت وإن كانت حاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل للمرأة ولم تقل شيئاً ثم قالت من بعد لم تصدق.

وقال موسى بن علي لا أقبل في هذا الزمان قول امرأة في الرضاع بعد عقد النكاح إلا عدلة لما ظهر له من الفساد لأن الناس إذا شاؤوا فساد النكاح أحضروا امرأة فشهدت بالرضاع. وقال أبو معاوية في الرجل يخطب المرأة ليتزوجها فتجيء امرأة غير ثقة فتقول إنها قد أرضعتها أنه يكره أن يتزوجها على سبيل التنزه من غير تحريم.

الأثر هذه نصوص في هذه المسألة، وكان الأولى عندي أن لا يتركها زوجها الأول بقول تلك المرأة لأنها متهمة بسكوتها عن أداء الشهادة في أول مرة

فإن ادعت النسيان أو وجه عذر وكانت عدلة أعجبني أن تصدّق. وبالجملة فلا أقول في هذه الواقعة شيئاً وهم المسؤولون عن ذلك ولا أقدر أن أحكم فيها بحكم.

عدم تحريم أخوات الصبية المرضعة

المرأة إذا أرضعت صبية ومع أم الصبية بنات غيرها والمرضوع عليه صبي، هل يجوز لهذا الصبي أن يتزوج من أخوات الصبية المرضوعة؟

نعم يجوز له ذلك لأنهن لسن بأخواته وأما أخته هي التي أرضعتها أمه والبواقي أخوات أخته. والله أعلم.