جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨١

التحريم بلبن الفحل

الجزء الرابع - الرضاع

281

عما إذا طلق رجل مرضعة طفله مثلا ثم تزوجت بعد انقضاء عدتها الطلاقية قبل فصال الطفل فوطئها الزوج الثاني وهي ترضع الطفل، هل يحل لهذا الطفل تزوج من لا تحل لأولاد الزوج الثاني على رأي من قال إن اللبن ينتقل بالوطء لا على رأي الحمل والوطء؟ تفضل بالكشف.

على ذلك الرأي فنعم، وأقل ما يكون أنه شبهة لا يتزوج معها ولا يصافح،

والله أعلم.

الشك في وصول الحليب للرضيع

امرأة حلبت حليباً من ثديها في فم طفلة في مدة الرضاع، والطفلة مريضة على ظاهر الناس لم تسغ الشراب على قول المرأة، ولا تعلم المرأة أن الصبية شربت ذلك اللبن أم رجعته من فمها، هل يكون هذا رضاعاً أم لا؟ وتحرم على من أرضعته تلك المرأة عن التزويج أم لا؟

بين لنا ذلك.

هذه شبهة ينبغي التنزه معها، وحكم الرضاع بذلك لا يثبت والله أعلم

والسلام.

تحريم الخالة من الرضاعة

امرأة ولدت ابنتين فواحدة منهما ولدت صبياً، والثانية ولدت بنتاً، وأمّ الابنتين رضعت بنت بنتها وأراد ولد البنت أن يتزوج بنت خالته التي