الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢282
جوابات الإمام السالمي
أرضعتها جدتها أم أمها فاستوت أم الابنتين جدة الصبي وجدة الابنة أرضعتها جدتها، أيجوز تزويجه بالبنت على هذه الصفة؟
التي
هي خالته من الرضاعة لأن جدته أرضعتها فصارت بالرضاع أخت أمه فهي
حرام عليه، والله أعلم.
نفقة الأم عن الإرضاع
عن الزوجة إذا امتنعت عن رضاع ولدها إلا بأجرة هل لها ذلك؟ وإذا طلقها الزوج وطلب منها أن ترضع ولدها فأبت ولم يكن ثمّ ضرر بولدها، وقال المطلق لا بد لي من لبني هل يصح لها الامتناع؟ وهل لأجرة الرضاعة حدّ في مثل هذه الصور؟
اختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ﴾ (1) قيل المراد بهن المطلقات من النساء لأن الكلام فيهن وفي بيان أحكامهن، فذكر حكم العدة ثم الفدية ثم تحريم العضل والإضرار بهن ثم أحكام أولادهن، فالوالدات في الآية خاص بالمطلقات وهن اللواتي تلزم لهن الأجرة إن أرضعن كما في سورة الطلاق: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (2) ولأن الزوجة إنما يدفع إليها رزقها بحكم الزوجية لا بالرضاع وعلى هذا القول ـ وهو مقتضى المذهب ـ فليس للزوجة أجرة في رضاع ولدها لكنها لا تجبر على الإرضاع إلا إذا لم يقبل من غيرها أو لم يوجد غيرها فحينئذ تجبر على إرضاعه من باب دفع الضرر ولا
(1) سورة البقرة، الآية 233.
(2) سورة الطلاق، الآية 6.