جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩

الرجعة

تعليق رجعة المطلقة على الظهار

من قيل له رد زوجتك وكان قد طلقها فقال: إن رددتها كأني راد أمي ما حكم هذا اللفظ؟ وهل إذا ردها يلزمه ظهار؟ وهل فرق بين ما إذا كانت قد خرجت من العدة أو لم تخرج؟

إذا ردها وهي في العدة لزمه الظهار على قول، وإن تزوجها بعد مضي العدة

فلا ظهار عليه. والله أعلم.

تعليق الرجعة على وقوع الطلاق

ما يوجد في منهج الطالبين ما نصه واختلف أن لا يجوز ومن قال لزوجته إن فعلت كذا فأنتِ طالق وإن فعلت فاشهدوا أني قد رددتها. فقال محمد بن محبوب إن فعل فقد ردها، ثم رجع عن هذا القول، ورجعة العلماء من رأي إلى رأي يكون الرأي قولاً والآخر قولاً ولا يكون الآخر ناسخاً للأول. وقال الوضاح ابن عقبة «لا يردها حتى يقع

الطلاق قال السائل ما معنى هذا الكلام؟ وما وجهه؟