جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧

الجزء الرابع - الرجعة

297

بقاء حق الرجعة إلى اغتسالها من الحيضة الثالثة

من طلق زوجته طلاقاً رجعِيّاً فلما حاضت ثلاث حيض ولم تغتسل عن الثالثة إلا أنها طهرت موضع النجاسة ولم تطهر بدنها ولا رأسها وردها زوجها قبل طهورها من رأسها وبدنها إلا موضع النجاسة، أيثبت رده لها ورجعته لها أم لا؟

له أن يراجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. والله أعلم.

بقاء الرجعة إلى أن يخرج جميع الولد

رجل طلق امرأته طلاقاً رجْعِياً وبها حَمْل، فلما خرج من ولدها نصفه أو أقل من نصفه راجعها زوجها قبل أن تضع حملها أيثبت له الردّ

أم لا؟

له أن يراجعها ما لم تضع جميع ما في بطنها، والله أعلم.