الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦296
جوابات الإمام السالمي
أثر رجعة المطلقة قبل الدخول بدون تجديد عقد صبية زوجها أبوها برجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم ردها بغير إذن أبيها، أتثبت له تلك الردة أم يحتاج إلى عقد جديد؟ وهل هنا بقية للطلاق؟ وإن دخل بها ما لها عليه؟
كاملاً
ليس له الرد حيث لم يدخل بها لأنها لا عدة عليها فإذا شاءها جدد التزويج، وإن لم يجدد بل ردها دون ولي ودخل بها فسدت عليه ولزمه لها الصداق عن الدخول ونصف الصداق عن التزويج الذي طلقها بعده إذا كان قد سمى لها صداقاً وإن لم يسم فالمتعة ولا بد من الصداق الكامل عن الدخول. والله أعلم.
إرجاع زوجاته بدون تسميتهن
عمّن عنده ثلاث زوجات ووقع عليهن الطلاق من أجل حلفة حلفها، فأشهد على رجعتهن وقال: اشهدوا أني قد رددت زوجاتي إلى آخر اللفظ. ولم يذكرهن بأسمائهن أيصح هذا؟ وهل من رخصة في
الغائب؟
لا تحرم عليه زوجاته بترك الاسم في الرجعة إذ المعنى مفهوم، وخصوصاً عند من يعرف زوجاته إذا كانت الشهود تعرفهن وأدت إليهن الشهادة على الرد فما في ذلك من بأس. والله أعلم.