الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢302
جوابات الإمام السالمي
الزوجية، واستنعما بالتزويج وهو راد على نفسه أيثبت هذا التزويج على هذا أم لا؟
يجب عليها في الحكم أن لا تقربه بجماع ولا غيره حتى يبلغها الشهود الرد، فإن قربته مصدقة له فقد أساءت ولم تحرم عليه بذلك إذا أخبرها الشهود في العدة بأن العدة بأن الرد قبل المس والرد الأول هو الثابت إن كان عن رضاها وكان بشهود وفي العدة ولم يطلقها تطليقة غير تلك التطليقة وذلك الخلع، فإن كان طلقها قبل ذلك أو خالعها قبل ذلك فتكون قد بانت منه بثلاث تطليقات ولا رد له وأما على وصفك هذا فله الرد ولا يعتبر سخطها بعد الرد إن رضيت بالرد ولو ساعة. والله أعلم.
المراد بأن الخلع طلاق أو فسخ
معنى قولهم إن الخلع طلاق مع قولهم إن الخلع لا يلحقه الطلاق ولا يتوارثان في العدة ولا يجوز ردها في العدة إلا برضاها وفي بادئ الرأي إن هذه ثمرة القول بأن الخلع فسخ أم له وجه غير هذا؟ وتعليل مشترطي رضاها في الرد أنه وقع برأيهما معاً فلا يكون الرد إلا برضاهما معاً بخلاف الطلاق لأنه وقع من الزوج فقط فالرد حينئذ لا يشترط فيه رضاها هل هذا تقوم حجة به على الفرق بينه وبين الطلاق؟ نعم الظاهر أن هذه الأشياء ثمرة القول بأن الخلع فسخ لا طلاق ولا بدع في ذلك فإنهم رحمهم الله تعالى يذكرون الفتاوى وكلها جار على قاعدة واحدة. مثال ذلك أن يوجد في المسألة قولان ويكون العمل على أحدهما دون الآخر فيذكرون الخلاف في نفس المسألة ثم تجري فتاواهم على قول