جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩

الجزء الرابع - الخلع

309

من صور الخلع

رجل وامرأته جلسا ليطلقها على أن تعطيه ورقة صداقها الآجل بعد أن اتفقا على الطلاق بإتيان الورقة فتطالقا على ذلك، أهذا خلع منها إذا كانت نية الزوجة تفدي نفسها بذلك أم هو طلاق إذا لم يكن منهما لفظ برآن. وإن علق طلاقها بإتيان ورقة الآجل من صداقها ولم شخصاً مخصوصاً فأتى بها غيرها أترى طلاقاً وإن قال عنيت بذلك بأن تأتي بها هي لا غيرها هل يسمع قوله، وإن عين غيرها فأتت بها هي أو عينها هي فأتى بها غيرها وقع الطلاق أم لا طلاق حتى يأتي بها الشخص المعين أياً كان؟

يعين

شخصاً

الجميع خلع وإن علق الطلاق على مطلق الإتيان طلقت بحصوله وإن علقه على إتيان مخصوص فمتى حصل ذلك طلقت وإن لم يحصل فلا طلاق.

والله أعلم.

رد المختلعة

يصح

رد المختلعة هل يصح على ما اختلعت عليه؟ فإن قلت برضاها وحضرة الشاهدين فما معنى قولهم لا يلحقها الطلاق؟

ذلك

اختلف في جواز ذلك فقيل يجوز ردها برضاها وقيل لا يجوز إلا بتزويج جديد، وعلى هذا فلا إشكال في قولهم: لا يلحقها الطلاق وإنما الإشكال على القول الأول، وذلك بأن القائلين بأن الخلع طلاق قالوا كلهم بأنه طلاق بائن ومن المعلوم أن الطلاق البائن لا يتبعه الطلاق كما لا يتبع الفسخ.