الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٧317
الجزء الرابع - الخلع
العوام الطلاق بلفظ غير ثابت شرعاً كقوله طالق على ما تأتي الورقة
وسيري
طلاقك الورقة يعني به طالق إذا أتت بها؟
في ذلك خلاف وأرى ثبوت البرآن ولا ميراث وتطليق العامة المعلق باللفظ المذكور ثابت على تعليقه لأن لفظة على» تستعمل للشرط، وأراهم قد استعملوا في» للشرط أيضاً وفي العربية اتساع، والله أعلم.
أمر مخالعة الصبية إلى أبيها
الصبية هل تجوز مبارأتها بإذن أوليائها؟ وإذا جاز هل تصح الرّجعة بإذنهم؟ وإذا جازت هل تصح بلا عقد جديد؟
أمر الصبية إلى أبيها يقع مخالعته لها وبرآنه كما يقع تزويجه، وإن أراد المراجعة فبتزويج جديد، وأما باقي الأولياء فليس لهم ما للأب
والله أعلم.
المباراة في الخلع بالمجهول
المرأة إذا بارأت زوجها بصداق مجهول ورجعت عليه في الصداق هل لها الرجوع؟ وإذا جاز لها الرجوع هل يرجع عليها في نفسها؟ وهل قال أحد لا تصح المبارأة في المجهول؟
إذا ادعت الجهالة فيما افتدت به فلها دعواها ويرجع الخلع طلاقاً رجعيّاً يدرك رجعها ما دامت في عدته فإذا خرجت العدة فلا يدركه وقيل إنه لا يدركها مطلقاً ولها هي مالها في الدعوى، والله أعلم.