الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٦316
جوابات الإمام السالمي
التفاهم على الخلع ثم عدم اشتراطه
من طلق امرأته وهي تطالبه بشيء من الدراهم قد أقرضته إياها وهو منكر لذلك فصلح بينهما أن يعطيها بعض حقها ويطلقها، فطلب ورقة الطلاق من أبيها فأعطاه إياها من غير براءة من الزوجة ولا من أبيها أتراه يبرأ من هذا الصداق في الحكم، وأبوها قد أشهد الحاضرين سراً بينه وإياهم بأني ما أبرأته صداق ابنتي ولا هي أبرأته؟ أفتنا.
دفع الورقة لا يبرئه من صداقها ويلزمه دفع ما أنكره من قرضها، ولا تسقط
الحقوق بمثل ذلك. والله أعلم.
افتداء المرأة من زوجها بمال دون لفظ الخلع
المرأة إذا افتدت من زوجها بشيء من المال على ما اتفقا عليه، يكون طلاقاً من غير لفظ من الزوج أم لا؟ بين لنا ذلك مأجُوراً
إن شاء الله.
إذا قيل ذلك على جهة الخلع خرجت عنه بمعنى الخلع على قول لبعض المسلمين، والله أعلم.
ثبوته بافتداء المرأة من زوجها وتعليق الطلاق
عمن قالت له امرأته في حال مرضها أن تطلقني بالفدية لعل الدخلة ما زينته وطلقها على أن تبرئه من صداقها الآجل ففعلت فماتت عقب ثلاثة أيام هل له إرث إذا كان بينهما رجعة؟ وماذا يعجبك في تعليق