الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤334
تطهر المستحاضة بالغسل
جوابات الإمام السالمي
حجة من ألزم المستحاضة بالغسل لكل صلاتين أليس هي طاهرة في الحكم وما تراه عندك أقرب إلى الصواب؟
صلى الله (1)
حجتهم حديث يروى عن رسول الله) أنه أمرها بذلك ورخص لها في الجمع بلا قصر لرفع المشقة، والقياس يقضي بطهارتها فالأمر بالغسل على القول بوجوبه تعبد والظاهر أنه استحباب وبعض الأحاديث تدل عليه، والله أعلم.
انتظار الحائض بعد الطهر يوماً
الحائض إذا طهرت في أيام حيضها هل لها انتظار اليومين أو اليوم والليلة أو اليوم فقط؟ وكذلك إن لم تطهر بعد انقضاء أيامها كيف حد انتظارها؟
أما إذا وجدت الطهر في وقت حيضها فقيل عليها أن تغتسل للصلاة الحاضرة ولا يسعها التأخير حتى تفوت الصلاة، وقيل لها أن تؤخر يوماً واحداً ولعله قيل يوماً وليلة وهو ترخيص والأكثر الأول. وأما إن استمر بها الدم بعد أيامها فقيل تنتظر يوماً له. والله أعلم.
غسل الثيب باطن الفرج عند التطهر
عن المرأة إذا اغتسلت من حيضها أو من الجنابة ولم تولج إصبعها
(1) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما فهو عند الربيع في مسنده بلفظ آخر.