الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥الجزء الرابع - الحيض
335
في داخل فرجها أعليها البدل والكفارة؟ وهذه الكفارة مرسلة أم مغلظة؟ وكيف يلزمها أن تولج إصبعها في فرجها أليس يكفيها الغسل من خارج فقط؟
فرج الثيب في الغسل كفمها، فكما أنه يلزمها التمضمض كذلك يلزمها غسل باطن فرجها، ولا يحل لها أن تترك ذلك في حال العلم ولا الجهل، وإن تركته جاهلة فبعضهم عذر الجاهل عن الكفارة وعليها البدل، وإن تركته متعمدة عن علم منها بوجوبه فما أحقها بالكفارة والبدل معاً. والكفارة هاهنا مغلظة ولا تكون المرسلة إلا في الإيمان والنذور. والله أعلم.
معنى حيض التفتيش
معنى القول بأنه لا تطهر المرأة بطهر التفتيش وكذلك لا تحيض به، ما التفتيش في هذا المقام؟
حيض التفتيش وهو الذي لا يفيض على ظاهر الفرج، وإنما تفتش المرأة عنه بإدخال قطنة أو خَلَقة في فرجها فتنظر ما يخرج، فإن رأت دماً قالت حيضاً وإن رأت ماءً أبيض قالت طهراً، فهذا هو حيض التفتيش وطهر التفتيش. والله أعلم.
جواز الوطء بعد طهر الحائض ومضي وقت الصلاة ما يوجد في الأثر أن الحائض إذا طهرت من الحيض ومضى عليها وقت الصلاة ولم تتطهر أن له أن يطأها ولو لم تتطهر أو ليس تركها الغسل مما يبطل حق زوجها ما وجهه؟ وهل يرد على