جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٥

الجزء الرابع - الحيض

345

المستحاضة إذا دام بها الدم بعد عدتها ثلاثة أيام فصاعداً أما إذا دام بها بعد عدتها يوماً واحداً أو يومين فهي على مذهب من رأى لها الانتظار في اليومين في حكم الحائض، ومن قال إنها تنتظر يوماً واحداً فهي في اليوم الذي تنتظر فيه بمنزلة الحائض ومستحاضة في اليوم الثاني والثالث وما بعدها إلى أن ينقطع عنها الدم أو يأتي الوقت الذي تحيض فيه فيما سبق من حالها. وقيل بل تكون مستحاضة حتى تمضي عشرة أيام فإذا لم ينقطع عنها الدم بعد العشرة الأيام تركت الصلاة وصارت حائضاً وهو مذهب الربيع، والله أعلم.

المعاشرة للحائض بالطهر قبل الغسل

وسأله أبو جبل:

أقول وفي قولي سؤال لمن سما

وساد

جميع

وأصبح نوراً يهتدى بضيائه

الناس عرباً وأعجما

وأضحى إماماً في العلوم وسلما

ملاذ اليتامى والأرامل لم يزل

نبيل المعاني سابقاً متقدما

هو القدوة الأهدى هو البحر للندى

هو العلم الأسنى هو البدر في السما

أسائل في غيداء بكر أصابها

محيض فجف الحيض عنها لتعلما