جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٤

344

جوابات الإمام السالمي

زيادة أيام الحيض عن العادة الحائض إذا كانت عدتها سبعة أيام وفي الحيضة الثانية جاءها ثمانية أيام أو تسعة أيام هل تكون في هذين اليومين الزائدين على السبعة الأيام مستحاضة أم لا؟ وإذا كان حكمها حكم المستحاضة فهل لزوجها أن يطأها إذا اغتسلت عند وطئه لها؟ وهل يجوز لها أن تصلي؟ وأيضاً إذا جاز لها أن تصلي تغتسل لكل صلاة أم لا؟ وأيضاً فما أقل الحيض وأكثره على المذهب الصحيح عندك؟ وأيضاً فمتى تكون المرأة مستحاضة إذا دام بها الدم أكثر من عدتها التي تعودتها فما فوق ذلك أم لا؟ فضلاً منك بإيضاح ما سألتك عنه وزيادة. أو يومين

إذا كانت عدتها سبعة أيام مثلاً فدام بها الدم بعد ذلك إلى يوم فقيل: إن لها أن تنتظر في ذينك اليومين وتترك الصلاة فيهما انتظاراً للطهر وعلى هذا القول فحكم ذينك اليومين حكم أيام عدتها.

وقيل: بل تنتظر بعد عدتها يوماً واحداً وتغتسل في الثاني وتصلي ويكون حكمها في هذا اليوم حكم المستحاضة إذا لم ينقطع عنها الدم فتؤخر الظهر وتقدم العصر وتجمعهما من غير قصر وتغتسل لهما وكذلك تصنع في العشاءين.

وقيل يجزئها أن تغسل موضع النجس ولا يلزمها أن تكرر الغسل إذا كانت قد اغتسلت من الحيض ولزوجها وطؤها في الحالة التي تكون فيها مستحاضة لأن حكمها في ذلك الحال حكم الطاهر ودم الاستحاضة دم عرق لا يعطى حكم الحيض. وأقل الحيض على أصح الأقوال ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وتكون المرأة