الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥١الحضانة
الحضانة للأم أو العم
يتيم له أم وعم أخ أبيه وهو دون الخيار فيمن أولى بضمامه أمه أم
عمه؟
أمه أولى بحضانته ما دام صغيراً. والله أعلم.
متى يحق للحاضنة الخروج بولدها لبلد آخر؟ ما يوجد في الخزائن ما نصه: مسألة وقال أبو عبدالله في رجل من أهل نزوى تزوج امرأة من أهل نزوى وأولدها ولداً ثم طلقها ثم تزوجت زوجاً من أهل إزكي وحملت إلى أزكى وأرادت أن تحمل ولد مطلقها معها إلى إزكى أنه ليس لها ذلك وله أن يأخذ ولده منها إن خرجت، قلت: فإن كان صغيراً، قال: نعم، قلت: فرجل من أهل دما تزوج امرأة من أهل صحار وقدمت دما وهي صبية وبلغت بدما ثم تزوجها الرجل في دما وأصابت منه ولداً ثم طلقها وأرادت أن تخرج
٢٬٢٠٧ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.