جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٢

352

جوابات الإمام السالمي

بولدها ذلك إلى صحار فكره هو ذلك قال ليس لها ذلك عليه ولا تخرج بولده إلا أن تكون قدمت دما وهي من أهل صحار وهي امرأة بالغة فتزوجها ثم طلقها فإن لها أن تخرج بولدها إلى صحار وتأخذ فريضة من والده. (أ. هـ) نقل المراد منه.

قال السائل ما الفرق بين ما إذا قدمت من صحار صبية وبين ما إذا قدمت وهي بالغة إذا كان التزويج واقعاً بعد البلوغ ما معنى هذا؟ وعلى ما بني؟ أيكون مبنياً على القول بأن الصبي إذا بلغ في سفره أنه يصلي تماماً لا على القول بأنه يصلي قصراً فهذه المرأة لما قدمت وهي بعد صبية وبلغت بها تعين عليها فرض الصلاة تماماً لكونها بغلت في سفرها إن لم يكن فرق بينها وبين الصبي ولا أظن فرقاً وقد قالوا إن صح فهمي السقيم في ذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة من بلدة تتم فيها الصلاة أن ليس لها الخروج بأولادها منه إلا بإذن أبيهم فهذه امرأة تزوجت من بلدة تتم بها الصلاة وطلقت فلا خروج لها بأولادها إلا أن يأذن أبوهم ولما أن كانت قادمة دما وهي في حد البلوغ لا صبية فهذه امرأة تقصر الصلاة بدما لكونها مسافرة وقد قالوا أيضاً أما الرجل إذا تزوج امرأة من بلدة تقصر الصلاة بها وطلقت ولها أولاد من مطلقها أنه لها أن تخرج بأولادها منه إلى وطنها ولها تفقد أولادها على والدهم فهذه لها أن تخرج بأولادها من دما إلى صحار

لأنها تزوجت من بلدة تقصر بها الصلاة أم هو مبني على غير هذا؟ نظرك فيها جيد وبناؤك، حسن، والقاعدة في هذا أن المرأة لها أن تخرج بأولادها الصغار إلى بلدها وليس لأبيهم منعها بعد أن خرجت عن حكمه