جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٣

353

الجزء الرابع - الحضانة

فهذه الصبية البالغة في دما صارت من أهل دما فليس لها أن تخرج بأولادها إلى غير بلدها إن لم يرض أبوهم.

والسر في ذلك أنه إذا تزوجها من ذلك أنه إذا تزوجها من مكان بعيد فكأنه عرض نفسه للخروج بأولاده إلى تلك البلاد فهو كمن يأتي الأمور عن خبرة بعواقبها فمن ثم لم يكن له منع. والله أعلم.

سقوط حضانة الأم بالزواج

اليتيم إذا كان معه إخوة بلّغ وطلبوه من أمه للأدب والكسوة وليطعموه

عندهم

من

مخافة عليه من الجوع مع أمه ما ترى إن لم ترض أمه بأخذه

عندها هي أولى به أم إخوته؟

أمه أولى ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فإخوته أولى لأنها قد اختارت الزوج عن الولد فتترك وما اختارت فيأخذون أخاهم لئلا يشغلها عن زوجها. والله أعلم.

الأولى بحضانة اليتيمة الجدة أو ابن العم؟

اليتيمة إذا تشاجر فيها ابن عم أبيها وجدتها أم أبيها في أن كل واحد منهما يريدها معه وهي مراهقة من الأولى بها منهما؟ أرأيت إن كان ابن عم أبيها يدعي أن جدتها أم أبيها غير أمينة عليها؟

جدتها أولى بها وأشفق إلا إذا خيف عليها الضرر فهنالك النظر لأهل الصلاح في البلد فحيث ما رأوه أصلح لها، فعلوا، ولا عبرة بنظر الخصمين.

والله أعلم.