جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٧

النكاح

صحة التزويج بما فهم مدلوله بغير العربية

إذا تركت العرب أصل لغتهم وتعارفوا باصطلاح جديد فيما بينهم وصاروا لا يفهمون مدلولات العربية أصلاً هل لهم أن يتناكحوا

بالألفاظ الدالة على التزويج في اصطلاحهم الجديد أم لا؟

نعم لهم ذلك لحصول الوضع المشروط في صحة العقد. والله أعلم.

تحريم الجمع بين المرأة وربيبتها ونحو ذلك

رجل تزوج امرأة على امرأة قد تزوجها أولاً والد والدها وجمع بينهما أيكون هذا الجمع جائزاً أرأيت إن كان غير جائز وهو قد دخل بهما جميعاً أيحرمان عليه أو التى تزوجها أخيراً وإن كان قد حرمتا عليه هل يكون لهما صداقهما جميعاً أو واحدة منهما أو له رخصته في جهالته وصنعه ويكون معذوراً من بعد الدخول بهما؟ بين لنا ذلك.

قد اختلف في جواز الجمع بين المرأة وربيبتها فجوزه قوم ومنع منه آخرون