الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١١411
الجزء الرابع - النكاح
خيار البلوغ للصبية المزوجة كرهاً
صبية زوجها أبوها وجاز بها زوجها فمكثت عنه مدة من الزمان تارة بالمطاوعة وتارة بالكراهية خوفاً من أبيها، فبلغت وغيرت من زوجها وهي ابنة ثماني عشرة سنة فهل لها الغِيَر على هذه الصفة؟ وما لها وعليها؟ أفتنا.
إذا غيرت من حين ما بلغت فلها الغير وأما إذا قامت بعد البلوغ مع الزوج أو وطئها بعد البلوغ أو رضيت به فلا غير لها بعد ذلك ولو رضيت به ساعة من النهار ثم غيرت بعد ذلك فلا غير لها وكأن هذه الصبية قد بلغت منذ زمان فلتتق الله ولتخش عقابه. والله أعلم.
عدم سقوط الصداق بموت الزوجة غير المدخول بها
رجل تزوج صبية عقد عليها ولم يسلم لها حقاً وتوفيت المرأة وادعى أهلها عليه أنه دخل بها وأنكر هو الدخول ولم تكن حجة عندهم
ترى عليه أيلزمه شيء من المهر أم لا؟ وله شيء من إرثها؟
ما
لزوجها منها الميراث، وعليه لها صداق، دخل بها أو لم يدخل هذا ما عندي في مثل هذه المسألة فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.
تزويج الوكيل والأصيل لامرأة واحدة من شخصين مختلفين عم ليتيمة وكل آخر أن يزوجها زيداً متى أراد ثم إن العم الموكل بدا له بعد حين أن يزوجها آخر بنفسه ولما علم زيد المأمور له بالتزويج سابقاً أنها تزوجت بغيره قصد الوكيل وقال له إن فلاناً وكلك أن