جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٥

425

الجزء الرابع - النكاح

العبد، فلو أعتق كان لها عليه ذلك، ولما مات العبد قبل العتق ذهب صداقها كما ذهب على السيد عبده. والله أعلم.

تحريم خطبة المتزوجة أو المعتدة

من واعد امرأة وهي عند زوج أو في العدة منه أي الحالتين أشد أم

الحكم فيهما واحد؟

علينا

لا يخفى أن خطبتها وهي مع زوجها أشد لما في ذلك من تغير حالها عليه، وقد حرم علينا الخطبة في العدة فكيف بما هو أشد منها، كما التأفيف للأبوين فكيف بضربهما. والله أعلم.

تحريم الزوجة بالنظر إلى فرج أمها

حرم

معنى ما يوجد في الأثر أن الرجل إذا نظر إلى فرج أُم امرأته تحرم عليه امرأته إذا كان النظر عمداً وإن نظر إلى الدبر لا، كما صرح به

الشيخ ابن النظر في دعائمه حيث قال:

وفي دبر أم الزوج عمداً فما به

جناح ولو أبصرته يتفتح

فإن قلت إن ذلك صواب كما قيل به من أن زوجته لا تحرم عليه بنظره دبر أمها لأنه قيل ولو نظر فرج أم الزوجة متعمداً إن ذلك لا يحرم عليه زوجته فالدبر ليس بأشد من ذلك قلت هذا مسلم على القول بأن النظر إلى فرج أم الزوجة لا يحرّم عليه الزوجة فالدبر كذلك ليس بأشد من الفرج لكن على القول بأن النظر إلى فرج أم الزوجة يحرم