الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٤424
جوابات الإمام السالمي
يوجد في الأثر أن لها الرجعة فيما أعطته من صداقها بمطلب منه لها ولو كانت حال الإعطاء طيبة بذلك نفسها فلها الرجعة قبل الطلاق وبعده وأيما رجل خدع زوجته من صداقها فأعطته إياه ثم طلقها فقال بعض الفقهاء لم تعطه ليطلقها فليرد عليها ما أعطته. قال أبو عبد الله ليس عليه أن يرد عليها إلا أن يطلبه. والله أعلم.
تحريم من قال لولي الصغيرة إن طلقت تزوجتها رجل قال عند ولي امرأة متزوجة إن طلقت فلانة زوجها فأنا أريدها بالتزويج أيجوز له تزويجها إن طلقها زوجها من بعد وخرجت من
عدته؟
إن كانت الزوجة صبية فطلقها قبل البلوغ فلا يتزوجها هذا القائل لأن ولي الصبية بمنزلتها، وإن كانت بالغاً فإن أخبرها الولي بذلك فلا يتزوجها أيضاً وإن لم يخبرها حتى طلقت وخلصت من العدة فله أن يتزوجها إن شاء الله. والله أعلم.
تعلق مهر زوجة العبد بذمته بعد العتق
العبد إذا أذن له سيده في التزويج فتزوج العبد وأخبر السيد فأجاز له وأخبر بالصداق إلا أنه وقعت الكتابة في الصداق الآجل كتب على العبد بعد أن أذن سيده بذلك ثم مات العبد، فهل ترى سيده يضمن
الصداق الذي في هذه الورقة أم لا؟
لا ضمان على السيد في هذا الصداق لأنها إنما رضيت به في ذمة