جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٩

429

الجزء الرابع - النكاح

صداقاً معلوماً فهو لها على ما سمى وإن كان لم يسم فلا صداق لها وإنما لها الميراث فقط وهذا إذا لم يدخل بها وهو قول جابر وأبي عبيدة والربيع الله تعالى في المرأة التي لم يسم لها. والعلم عند الله تعالى.

رحمهم

تزويج السلطان من لا ولي لها

قول ابن النظر: «وينكحها السلطان إن لم يكن لها ولي وإلا فالجماعة تنكح أهذا على اللزوم أم على الندب أم في الصبية والتي لا تملك أمرها؟ أرأيت الحرة البالغة إذا زوجت نفسها بدون هؤلاء وأمرت من يزوجها هل يكون تزويجها تاماً أم لا بعد الدخول وقبله؟ والبكر والثيب سواء أم لا؟ والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «السلطان ولي من لا ولي له ما هذه الولاية؟ هل خاصة في النكاح أم في غيرها أم في كل شيء؟ أخبرنا، وهل هذا الحديث متواتر أم أحادي يجب العمل به أم غير ذلك؟

ذلك شرط لا يتم التزويج إلا به على القول باشتراط الولي في صحة التزويج وهو في البالغ متفق عليه عند أرباب هذا القول.

وأما الصبية فقد قيل لا يزوجها إلا أبوها وقيل لغيره من الأولياء أن يزوجها، إن عدم الأب إذا كان لها في ذلك مصلحة.

الأولياء.

ولعل السلطان أو الجماعة يدخلون تحت هذا القول عند عدم لعل المجنونة وغيرها ممن لا تملك أمرها يكون في حكم الصبية. وأما الحديث فلا أعلم أنه متواتر وإن صح فهو آحادي. والله أعلم.