جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤٣

الجزء الرابع - النكاح

443

التوكيل من الوكيل بعقد النكاح

من وكل رجلا في تزويج امرأة بمن شاءت من الأكفاء، ولم يذكر الصداق في الصك العاجل ولا الآجل واتفقوا على الصداق، والوكيل لا يحسن لفظ عقد النكاح، أله أن يأمر رجلاً يعقد بينهم بخطبة النكاح بسبيل الوكالة أم لازم عليه بنفسه؟

إذا وكله في تزويجها فله أن يتولى ذلك بنفسه وأن يوليه غيره، وإن وكله أن يزوجها هكذا بصيغة المضارع فليس له أن يأمر غيره لأنه وكله في فعل ذلك في نفسه فلا يزيد على الوكالة من عنده فإن لم يحسن التزويج تعلمه.

والله أعلم.

تزويج الأب الصبية وخيارها

الصبية هل لأبيها أن يزوجها؟ فإن كان له ذلك فهل لها الغير بعد

البلوغ؟

نعم يصح له ذلك إذا رأى لها فيه الصلاح، ولها الخيار بعد البلوغ، فإن سكتت مضى عليها العقد وإن غيرت انفسخ التزويج ولها المهر كاملاً إن كان قد دخل بها وإلا فليس لها شيء، وإن مات أحدهما قبل بلوغها ورث الحي منهما الميت من غير أيمان ولا خصومة. هذا هو الصحيح عندي، والله أعلم.

الولاية في تزويج الأمة المشتركة

العبد المملوك إذا كان بين ذكور وإناث والذكور قد سافروا زنجبار