جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦١

الجزء الرابع - النكاح

إيجاب الصداق إذا لم يسم للمدخول بها

461

ما قاله أبو الحسن في المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يفرض لها فلها الصداق والميراث هل هذا خاص بالدخول بها أم فيها وفي

غيرها؟

هو خاص بالمدخول بها أما التي لم يدخل بها إذا مات عنها فلها الميراث فقط وإن سمى لها صداقاً كاملاً وقيل لا نصفه. والله أعلم.

تزويج المجنون والمجنونة

ما يُوجد في الأثر من القول بجواز تزويج المجنون والمجنونة إذا أن أحدهما مجنون بعد التزويج ما عندك فيه؟

صح

هذا القول يحتاج إلى تفصيل لأنه إما أن يكون المجنون الزوج أو الزوجة: فإن كان الزوج فلا معنى للقول بتمام تزويجه إذا تولى ذلك بنفسه لأنه لا تثبت عقود المجنون، وإنما يتزوج له وليه على القول بصحة التزوج له، وإن كانت المجنونة الزوجة فها هنا يخرج معنى القول بصحة التزويج إنما يتولى ذلك وليها وعقد الولي عليها ثابت برضاها إن كانت ممن لها الرضا وبدونه إن كانت صبية أو مجنونة. والله أعلم.

تزويج الولي الأبعد وإن كان الأقرب صغيراً

لأنه

رجل وكل رجلاً أن يزوجه بوليته وهي طفلة ولها أخ طفل والموكل ابن ابن عم للطفلة بالغ الحلم صحيح العقل نظراً لصلاحها فاجتاز بها بعد بلوغها ورضاها بالتزويج أترى هذا التزويج صحيحاً وثابتاً