جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٠

460

جوابات الإمام السالمي

تزويج ابن الزاني بابنة المزني بها

من زنى بامرأة وعندها ابنته هل يجوز تزويج ابن الزاني بابنة

المزني بها؟ وهل فرق إذا كانا ولدا قبل الزنى وبعده.

إن ولدا قبل الزنى فجائز بلا خلاف، وما ولدته المرأة بعد الزني فقيل لا يتزوجها ولد الزاني فراراً من الريب فإنه يخشى أن تكون من نطفة أبيه. والله أعلم.

إبراء المرأة زوجها من الصداق

من تزوج امرأة وشرط عليها أن تبرئه من صداقها العاجل والآجل قبل العقد وقبل خطبتها من أوليائها فخطبها من أوليائها على اطمئنانه منها فيما أوعدته به من البرآن فخطبها من وليها وتزوجها منه على صداق عاجل وآجل على اصطلاح أهل عمان ودخل بها وبعد أيام معدودات أشهدت المرأة على نفسها من تثق به في الشهادة أنها أبرأت زوجها فلان بن فلان من صداقها الذي تزوجها عليه، أترى هذا التزويج ثابتاً أم معلولاً بشيء من العلل على هذه الصفة؟ وإن كان هذا التزويج ثابتاً فهل على هذا الرجل شيء فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان يعلم أن برآنها عن طيب نفس منها؟ تفضل بالجواب.

إذا وقع التزويج على صداق فهو تزويج صحيح ولا يلزمها أن تفي بما تقدم من وعدها وليس هو بشرط لازم، فإذا أبرأته بعد ذلك عن طيب نفسها فلا يضره، والتزويج ثابت ولا سيما إن دفع إليها شيئاً يصح أن يكون صداقاً ولو مقدار أربعة دراهم وتبرئه عما فوق ذلك إن شاءت وهذا أطيب للنفس وأقرب للتقوى. والعلم عند الله.