جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٧

467

الجزء الرابع - النكاح

أنها تفسد عليه إن نظر ومس لقلة علمه فأراد أن يتزوج بها، فهل

له رخصة بالتزويج أم الواجب عليه المنع؟ أفتنا.

الرخصة في ذلك موجودة، والاحتياط في أمر الفروج أحسن. والله أعلم.

عدد الإماء الجائز نكاحهن للرجل

الحر إذا تزوج ثلاث إماء هل مخطئ أم مصيب؟ أفتنا.

قيل ليس للحر من الإماء إلا اثنتان وقيل له الأربع كالحرائر وهذا في التزويج. وأما التسري فما شاء وإذا جازت الاثنتان للحر فلا يمتنع ما فوقها إلى الأربع لأن الضرورة تندفع بواحدة وإنما قالوا له اثنتان فقط إجراءً لقاعدة التنصيف وذلك أن القاعدة في أحكام الإماء على النصف من أحكام الحرائر ويظهر ذلك في الحدود والعدد. والله أعلم.

حرمة النكاح بالزاني أو الزانية

رجل أقر مع زوجته أنه زنى بفلانة ولم تكذبه زوجته ولا هو كذب نفسه وجامعها، أتقع بينهما حرمة أم لا؟ وعليه الصداق لها أم لا؟ أقرت بالزنا مع زوجها ولم تكذب نفسها ولا هو كذبها

وإن هي

و جامعها أتقع الحرمة بينهما؟ وهل عليه صداق أم لا؟

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (1) والله أعلم.

(1) سورة النور، الآية 3.