جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٨

468

طلق زوجته ليتزوج بأختها

جوابات الإمام السالمي

من وجد أخت امرأته فطلق امرأته حين أعجبته أختها وبعد انقضاء عدة امرأته أراد أن يتزوجها أيجوز هذا أم لا؟

ليس هذا من الأخلاق الحميدة وأما الحرام فليس بحرام. والله أعلم.

حكم نكاح من زنى بها من فوق الثوب

من جامع امرأة من فوق الثوب ثم تزوجها ثم هلكت، هل يحل له أخذ الميراث منها على هذه الصفة أم لا؟ أرأيت إن قال للورثة إني مشكك في هذا الميراث فأبروه وأحلوه وأدخلوه معهم ولو لم يكن

وارثاً ولم يصرح لهم بالصفة أيحل له أخذه على هذه الصفة أم لا؟

الجماع من فوق الثوب كالجماع من تحته سواء بسواء، وتزويج المزني بها حرام بإجماع أهل الحق فليس ذلك التزويج بتزويج، وأولاده منها أولاده لأنه استفرشها.

وأما الميراث فلا ميراث له وإن أحلوه لأنهم إنما أحلوه على وجه يظنون أنه وارث والأمر على خلاف ذلك، وليس هذا الحل بطيب نفس وعليه لها الصداق. والله أعلم.

لا يلزم المزوج بأمر الولي معرفة النساء بأعيانهن عما يوجد في الأثر الرجل إذا أمرك أن تزوج ابنته أو أمه فكذلك أن تزوجها ولو كنت لا تعلم أن له أماً أو ابنة والباقي ليس لك