جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٩

469

الجزء الرابع - النكاح

أن تزوج ما أمرك به إلا أن تعلم فتقول هل فرق بين الثقة وغيره وكذلك إذا كنت تعلم أن له أختاً أو ابنة أخ أو عم لكن لم تعلم معرفتهن بأعيانهن كما هو حال النساء الأكثر جهالتهن، وإذا فعل أحد وزوج من أمر الولي من غير معرفة، هل يكفيه نية عدم العود أم عليه شيء فوق ذلك؟ وكذلك أنا كثيراً ما أحضر أنا والشيخ ناصر على شهادة رجوع زوجات أحد أعرفه غاية المعرفة من غير معرفة للنساء خاصة في الذي للمحتاج إلى إخبار فرط كلام ليس لهن فيه اطلاع هل عليَّ بأس في الماضي؟ وما تأمر في

مثلاً

المستقبل. لا بأس عليك فيما صنعت ولا حرج إن شهدت، والفرق بين البنت والأم وغيرهما ظاهر لأن الرجل يلي أمه ويلي ابنته وغيرهما قد يكون لها ولي أقرب منه، فإن عرف أن الأمر أقرب الأولياء فله أن يزوج كائنة من كانت ولا يلزمه معرفة النساء بأعيانهن. والله أعلم.

عدم وقوع التحريم على زوج لا يعلم بزنى مؤد للتحريم الذي زني بامرأة ليحرمها على غيره كالأب والابن ولم يعلم الزوج بصنيعه، هل تكفيه التوبة من غير إخراج من حرم عليه؟ هل تحل الزوجة المقام مع زوجها إذا لم يصدقها؟ وإذا ورثها موروثك هل يحل له أكل ما ورثك إياه فيها؟

تجزئه التوبة من غير أن يسعى بالفرقة بينها وزوجها والزوج لا تحرم عليه لأنه لم يعلم بفعلها القبيح فهو على السلامة من أمرها وهي المأثومة