جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٨

478

جوابات الإمام السالمي

الأمر إلا تأكيداً فلا بأس عليك في صنعه ولو أنكرت المرأة إذا كانت راضية بالعقد الأول لأنه هو التزويج لا الثاني وإنما إلباس المخوف الوسواس في

ثبوت الزوجية.

وقد سمعت أنك تركت زوجتك الأولى لهذه الوسوسة مع أني قد كتبت لك أنه لا بأس عليك فيها، فانظر من حيث أتاك عدو الله أذهب امرأتك وأتلف مالك وأنساك حجة الفتوى وإن المفتي عليك حجة ولو قدر عليك بأكثر مما فعل لفعل، فالله الله في نفسك ودينك ومالك وأهلك والسلام عليك ورحمة الله.