جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤

24

جوابات الإمام السالمي

الحلف على ترك الأكل من بيته ثم شراء البيت كله

في

ما قولك فيمن آل على نفسه أن لا يأكل من بيت فلان شيئاً فاشترى

منه شيئاً مما يعمله في بيته للبيع هل يحنث على هذا؟

ذلك وجهان: الحنث باعتبار اللغة الأصلية وعدم الحنث باعتبار العرف الطارئ لأن عرف العامة في مثل هذا الكلام إنما يريدون به ما يملكه الإنسان ولهذا العرف أشكل على السائل حكم اليمين وإلا فمن المعلوم أن ما احتوى عليه بيته يكون من بيته وهذا إذا كان الشيء المشترى من جملة المأكل فإذا كان من غيره فلا حنث مطلقاً، والله

أعلم.

نية الحالف غير ما نواه

من حلف باسم يختص الله تعالى قاصداً إلى الحلف به هل تنفعه نيته إذا نوى غير ظاهر اللفظ؟

إذا كان لما نواه معنى في ذلك اللفظ كانت له نيته إلا إذا حلفه القاضي فإن النية تكون للقاضي وهو تبع له ولا يصح له حينئذ خلاف ما نوى القاضي والله أعلم.

الحلف بتحريم الزوجة يمين

عن رجل يعاتب رجلا على فعل شيء قال المعاتب لا أفعله، قال الرجل الآخر إن فعلته تكون ما تجوز لك حليلة أو قال زوجة؟ قال الرجل نعم ولم يتلفظ بغير نعم، ثم فعله ولم يمتنع لا قبله ولا بعد