جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣

23

الجزء الخامس - الأيمان

يكن عليه أهي مغلظة أم مرسلة؟ تفضل بالجواب.

هذه هي يمين الغموس وقد اختلف الناس فيها، فقيل: لا توبة منها ولا تنفع فيها الكفارة، وقيل - وهو الأكثر - إنها من جملة الذنوب التي يتاب منها، وعلى الحانث الكفارة، وهي كفارة مغلظة لا مرسلة. والله أعلم.

الحلف على حماقة

ألها

امرأة حلفت بصيام شهرين ومسير الحج حافية ما تخدم لولدها شيئاً من الحرث، أو ما تطبخ له عيشاً، وهو ما عنده كفلان إلا. بالرخصة على هذه الصفة أم لا؟

هي.

هذه يمين حمقاء، والله غني عن صوم هذه وحجها فلتطبخ لولدها إن

شاءت، والعلم عند الله.

في تحريم الحلال كفارة يمين

ما تقول شيخنا في امرأة عندها هائشة بقرة وحلفت وقالت في يمينها حرمت لبن هذه البقرة وثمنها للكعبة أيصح لها الانتفاع بلبنها وثمنها أم لا؟ وإن باعت منها سمناً أيصح لها أن تبدل سمناً وتأكله؟ أوضح لها الجواب.

لا تحرم عليها بقرتها ولا لبنها، وعليها كفارة يمين مرسلة عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والله

أعلم.