الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٥الآنية
استعمال آنية الذهب والفضة
هل يجوز التأني بآنية الذهب والفضة أم لا وما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم، هل فيه دلالة على تحريم التأني بهما مطلقاً أم يقصر على الشرب فيكون مخصوصاً من جملة ما أبيح لهم لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا (1) ووجدت أصحابنا يمتنعون من ذلك فما علتهم فيه؟
فإن كانت العلة لأجل التكبر والخيلاء فقد أجمع الناس على جواز التأني بآنية الجواهر وهي أعظم ثمناً من الفضة وكذلك وقد أجمع الأصحاب مع مخالفيهم على جواز الشرب في قدح بلور ثمنه ألف درهم والعلة موجودة فما لهم منعوا من التأني بالفضة أقل من ذلك أم قاسوا بقية التأني بهما على الشرب فيهما فيكون
ثمناً
(1) سورة الأعراف الآية.31
وهي
٢٬٤٢٣ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.