الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٣الإرث
تقديم العصبة على الأرحام
ميت ترك عصبة يلتقون على الميت عند خمسة أجداد أولادهم وأولاد أولادهم ثم ابنة عمته أخت أبيه ثم أخواله إخوة أمه وأولادهم من يتقدم من هؤلاء ومن يكون في درجة واحدة من المذكورين؟ صرّح
لنا ذلك.
الميراث للعصبة وإن بعدت درجاتهم إذا علم نسبهم ولا شيء لبنت العمة ولا للأخوال بل المال كله للعصبة وهو لمن كان منهم أقرب درجة إلى الميت دون غيره. والله أعلم.
توريث الأرحام مع أحد الزوجين
امرأة ماتت وتركت زوجاً وأرحاماً أيرث الأرحام عند الزوج أم لا؟ أما أصحابنا أهل عُمان فيورثون الأرحام مع أحد الزوجين؛ لأن الزوجية عندهم سبب أضعف من النسب لأنه إنما كان يعقد وينحل بلفظ والنسب
٢٬٤٣١ / ٣٬٣٥٩
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.